للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال الثالث:

يقول ابن حزم إن هناك إجماعاً على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض، هل هذا الكلام مقبول شرعاً من حيث فرضيته مع أن الفروض معروفة ومعلومة؟

[أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي]

اختلف الفقهاء في حكم حلق اللحية:

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى حرمة حلقها ووجوب إعفائها.

واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب» [رواه البخاري]. وجاء في رواية «أَعْفُوا». وظاهر الأمر في الحديث يدل على الوجوب.

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن حلق اللحية مكروه، من هذا يتبين أن الإجماع لم ينعقد على وجوب إعفاء اللحية بل هناك خلاف، ولكن القول الراجح والذي تسنده الأدلة هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها.

السؤال الرابع:

الأمر في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما يقول الفقهاء للوجوب أم للاستحسان؟ وللعلماء آراء كثيرة في هذا المجال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>