للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قانون لمنع الحفلات الغنائية والاستعراضية

وعروض الأزياء بالأماكن العامة

٣١٩٥ - عرض على اللجنة محوّلاً من السيد الوزير الكتاب الموجه من رئيس مجلس الأمة السيد / أحمد، ونصُّه:

نود إحاطتكم علماً بأن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطيّاً بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء في الأماكن العامة، والمُقَدّم من بعض الإخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال).

ثمّ اطّلعت اللجنة على نصّ الاقتراح، وهو:

(مادة أولى)

لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء في الأماكن العامة، أو الترخيص بإقامتها.

(مادة ثانية)

مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ يقرّرها قانون آخر، يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدّة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واطّلعت على المذكّرة الإيضاحية المرفقة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لوليّ الأمر، بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كلّ ما يراه ضارّاً بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيراً بما يراه رادعاً للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>