للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعويض عن الضرر المعنوي]

٣١٨٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

رجل قام بإصدار شيك باسم رجل آخر، فحُكم على الذي أصدر الشيك باسمه سجن سنة غيابياً، ولما اطّلع على الأمر طعن في الشيك وصرَّح أنه لم يصدره ولا علم له به، وثبتت براءته قضائياً من هذا الشيك لكونه مزوَّراً، وحكم على المزوِّر بسجن ستة أشهر، فهل يحق لمن أُصدر الشيك باسمه زوراً أن يطالب المزوِّر بتعويض مادي لقاء ضرره المعنوي الذي أصابه من تزويره أم لا؟ وهل إذا أصدر حكم من المحكمة بالتعويض فهل يحلّ أخذه؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

يجوز للمضرور أن يطالب من أضرّه بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي الذي أصابه نتيجة هذه الدعوى الكاذبة، إذا ثبت وجود هذا الضرر. والله أعلم.

[١٦/ ٤٦٧ / ٥١٩٤]

[التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية]

٣١٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الهادي، ونصُّه:

متوفي والدي بحادث سيارة، وقد حكمت المحكمة لنا بدِيَته ومقدارها عشرة آلاف دينار كويتي، وبتعويض معنوي ومادي قدره سبعة آلاف ومئة دينار كويتي، ومقابل التعويض الأدبي والمادي هو ما أصاب الزوجة والأولاد من حزن وألم نفسي.

فهل يجوز لنا شرعاً قبض الدِّيَة والتعويض المادي والأدبي؟ وأرفق لكم طيّه

<<  <  ج: ص:  >  >>