٣١٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه كالآتي:
أولاً: لو قمت باستئجار إجازة محلٍّ (رخصة محلٍّ) من شخص مقابل مبلغ سنوي معين هل هذا حرام بالنسبة لي، وكذلك بالنسبة لصاحب الإجازة؟ مع العلم بأنه يقوم مقابل ذلك بعمل إقامات للعمال في المحلّ، وعمل الإجراءات الحكومية الأخرى اللازمة لسير عمل المحل.
ثانياً: ثم لو عملت عقد شراكة صوري بيني وبين شخص آخر لتيسير عمل تجاري معيّن - مسجّل بالعقد للشريك ٥١%، ولي ٤٩% مثلاً وذلك لتقديم العقد لإحدى الدوائر الحكومية لتيسير عملي التجاري وذلك بدون مقابل من شريكي، فهل يثاب أم يأثم على ذلك؟ حلال أم حرام؟ مع العلم بأنه كتب ورقة أخرى أشهد عليها أهله بأنه ليس له بالشركة إلا اسمه وهذه خدمة لي.
[أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي]
إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحلّ هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة، أمّا إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرّاً أو محتاجاً للتكسّب، أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحلّ، فهذا جائز للآخذ والمعطي، على