للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بالنسبة للبند الرابع ترى اللجنة: أن قطعة الأرض إن بيعت فثمنها يقسم على الورثة كل حسب حصته الشرعية، وعليه فإن للزوجة ربع التركة، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وللإخوة والأخوات الأشقاء باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ١٤١ / ٥٠٠]

[تكميل أحد الورثة بناء العقار الموصى به]

٢٦٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / نعمة، ونصُّه:

هذا أمر خاص بي أنا زوجة المتوفى، أرملة المرحوم الشيخ محسن، علماً بأنه كان إماماً وخطيباً ويعرف هذه الأمور جيداً، فقد توفي رحمه الله وأوصى لي بشيء من المال وهو عبارة عن دكانين، وحينما أوصى زوجي لم يكن للدكاكين أثر إنما بداية الأساسات، وبعد ذلك كملها أولادي، وأنا أحلف بالله العظيم أني ما طالبته في هذه الوصية ولا أكرهته عليها، وأنه رحمه الله كتبها برضاه واختياره، وأنني لم أعلم متى كتبها إلا حينما دخل العناية المركزة وهو بين الحياة والموت فيقول لي: وصيتك محفوظة في شنطتي لا تفتحيها إلا وقت الحاجة، وهو ذاكر رحمه الله في وصيته شيئاً مقابل ذلك وهو لعلاجي بعد موته، ولحاجتي، ومقابل مرضه الطويل؛ أي أنه كتبها مقابل خدمتي وسهري الطويل في مرضه، وأنا أحلف يا شيخ أنني ما طلبتها منه ولكنه كتبها برضاه واختياره، فهل تجوز هذه الوصية؟ لأنهم هناك في اليمن طعنوا فيها وقالوا: إنه عملها تحت الضغوط، مع أن أولادي هم الذين كملوا الدكاكين ولم يكن من شقا أبيه فلس واحد، وفيه شيكات مقابل ذلك، وأريد الجواب منكم كل شيء على حدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>