للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نقل الكفارة إلى بلد آخر]

١١٨٥ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو:

- هل يجوز إخراج مال الكفارة إلى خارج البلد مع صعوبة التحرز بطريقة تقسيمها، فالخمسمائة دينار مثلاً نقدرها نحن لخمسمائة شخص، وفي أفريقيا من الممكن أن تطعم ألفاً أو أكثر؛ فهل يجوز مثل هذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أن تخرج الكفارة في البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر في الحالات التالية:

- أن يكون أهل البلد من المستحقين مكتفين.

- أن يكون نقلها إلى قريب محتاج.

- أن يكون نقلها إلى فقراء أشد حاجة ممّن في بلد المزكي.

- مع مراعاة عدم إعطائها لغير المسلم.

- ويجوز أن توزع الكفارات على أكبر من العدد المخصص لها إذا تحقق اكتفاء العدد الأصلي منها، والله أعلم.

[٨/ ١٠٩ / ٢٣٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>