للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهم من أجازها ومنهم من منعها، والله أعلم.

[٨/ ٥٣ / ٢٢٧٧]

[الصلاة على من مات سكران]

٦٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / كشيدة، ونصُّه:

هل تجوز صلاة الجنازة على إنسان توفي، وهو شارب الخمر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا لم يكن شارب الخمر مستحلّاً لها، فيُعدّ عاصياً لله تعالى بشربه لها، ولا يخرج بذلك عن الإسلام، فإذا مات يُصلّى عليه، أما من يستحل الخمرة فيُعد مرتدّاً بذلك، لأنه ينكر شيئاً ثبت تحريمه بالقرآن الكريم بدليل قاطع، فإذا مات فلا يُصلّى عليه، لأن الصلاة على الميت خاصّةٌ بأموات المسلمين. والله أعلم.

[١٨/ ٩٩ / ٥٥٦٨]

[وضعية الجنازة أثناء الصلاة عليها]

٦٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عاطف، ونصُّه:

ما هو الوضع الصحيح للميت أثناء صلاة الجنازة عليه، حيث يعتقد بعض العوامّ أن رأسه - أثناء الصلاة - يجب أن يكون على يسار الإمام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

قال ابن عرفة من المالكية: (يجعل رأس الميت عن يمين الإمام، فلو عُكِس،

<<  <  ج: ص:  >  >>