للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطفلي من وجود رجل غريب بيننا، وبالتالي وجود رجل ذكر ذي رباط شرعي معي يمكنني من التعامل مع هذا الرجل بأمان وتحت مظلة رضى الرحمن، وضماناً لسلامة الجو الأسري من المشاكل لنا.

٤ - أما إذا قرَّرْتُ الزواج دون الحصول على موافقتكم باحتفاظي بحضانة طفلي؛ فقد تؤول الحضانة إلى أسرة طفلي لأبيه والتي تشمل جدَّته لأبيه، وهي طاعنة بالسن، وزوجة أبيه وإخوته الصغار، أما عن الأعمام والعمات فكلهم متزوجون ولهم أسرهم، أما إذا آلت الحضانة إلى أسرة طفلي لوالدتي (أي لأسرتي)؛ فإن والدي رجل طاعن بالسن، ووالدتي امرأة مسنة تحتاج إلى من يرعى مصالحها، وخالاته متزوجات والعازبة منهن مخطوبة، وأخواله متزوجون؛ فمن يرعى طفلي بعدهم؟ إلى من ... ؟ ألا أستحق بعد تربية طوال السنوات السابقة بلا نفقة من والده، ووجود إعاقة شديدة به، واستمرار مكابدتي لاحتياجاته لوحدي من السكن المنفصل، والملبس، والمعيشة، والتأهيل والعلاج، وتحصين نفسي عن الزواج لحمايته وكبر سنه، وصعوبة تحكمي به، أن أستند إلى زوج يحصن بيتي ويحمينا ويلازمنا في بيتنا؟ نكون سكناً له وهو سكن لنا من الرجال الصالحين، ويكون فيه خير لطفلي وتوجيهه ورعايته ومرافقته للعلاج.

ختاماً: ألتمس من سيادتكم إبداء الرأي بأحقِّيتي بالزواج الثاني مع احتفاظي بأحقيتي في حضانة طفلي الوحيد المريض الذي لا وليَّ له بعدي، وحفظكم الله. والحمد لله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت المستفتية مطلقة من زوجها وقد مضت عدتها وبانت منه؛ فإن من

<<  <  ج: ص:  >  >>