للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - أجاز كثير من الفقهاء للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون طلاقها بيدها (وهو ما اصطلح على تسميته بالعِصْمَة)، ولها أن تشترط طلقة واحدة رجعية، أو بائنة بينونة صغرى، أو كبرى، فإذا قبل الزوج بذلك في العقد، كان لها حقُّ طلاق نفسها نيابة عنه بحسب الشرط، وليس للزوج بعد ذلك أن يعزلها عن ذلك ما دام الزواج بينهما قائماً، وللزوج في هذه الحال حقُّ طلاقها أيضاً ولا يحرم منه بهذا الشرط، فإذا طَلَّقت الزوجة نفسها بعد ذلك بحسب الشرط، فإن لها من الحقوق مثل ما إذا طَلَّقها زوجها تماماً لأن طلاقها كان بالنيابة عنه، فكان كطلاقه هو.

٢ - اشتراط الزوجة في الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، أو أن لا يخرجها من بيتها، أو أن لا يُفرِّق بينها وبين أولادها أو أبويها، فهذه الشروط كلها غير مُلْزِمَة للزوج، والعقد صحيح. والله أعلم.

[١٧/ ٢١٩ / ٥٣٦٠]

[اشترط على الزوجة أن لا ترثه]

٢١٧٥ - عرض على اللجنة سؤال السيد / فوّاز، وهو:

رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن ليس لها نصيب ميراث في تركته، فرضيت بذلك.

أجابته اللجنة بما يلي:

بأن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح، وأنها ترث منه. والله أعلم.

[٢/ ١٨٦ / ٥٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>