للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبيّن له عيب في الزوجة قبل الدخول بها

٢١٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. أ. س وهذا نصه:

شاب خطب فتاة من أبيها وعقد عليها عقد النكاح وفرض لها مهراً، ثم تبيّن له أن الفتاة مريضة بمرض (ضعف في صمّام القلب)، وبحاجة إلى إبرة كل شهر، وهي تراجع الطبيب كل فترة شهرين تقريباً أو أكثر، ويطمئنها الطبيب أن حالتها مستقرة، والإبرة للمحافظة على الاستقرار الصحّي وخشية المضاعفات.

الزوج الشاب يريد أن يفسخ العقد على أن هذا العيب غِشٌّ من ولي أمر الفتاة، ويريد استرجاع ما دفعه من مهر، فهل هذا العيب تُرَدُّ به الفتاة (الزوجة) وهل يحق له استرجاع المقبوض من المهر؟ أم يجب عليه أن يدفع نصف المهر حيث لم يحصل وطء؟ وهو الذي يريد الطلاق، ولم تطلب الفتاة (الزوجة المعقود عليها) الخلع؟ أفتونا أحسن الله إليكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يُعدُّ هذا المرض عيباً تُرد به الزوجة، وعليه فإن للمستفتي أن يبقى مع زوجته، كما له أن يطلّقها، فإذا طلّقها غرم لها نصف المهر (المقدَّم والمؤخَّر) ما دام لم يحصل بينهما دخول ولا خلوة صحيحة، إلا أن يتوافقا على المخالعة، فإن توافقا على المخالعة جاز ذلك بحسب الشروط التي يتفقان عليها في المخالعة، ولا عدة عليها في ذلك لعدم الدخول والخلوة. والله أعلم.

[١٦/ ٢٩٣ / ٥٠٨٤]

[فسخ الزواج لعدم الإنجاب]

٢١٨٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صبري، وقدم الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>