للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها: إذا أنا متُّ قبلك فربع البيت لك، وإن أنت مِتِّ قبلي فلا شيء لك، وسؤاله هو: هل يلزمه شيء مما قال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه لا يلزمه شيء، وما صدر منه يعتبر وعداً بعطية، ولم يتبعه قبض، ولا تسجيل، فالأمر إليه إن شاء نفذ ما وعد به، وإن شاء ظل على موقفه، ويندب له أن يفي بما وعد أو يسترضيها بشيء مناسب. والله أعلم.

[٧/ ١٩٢ / ٢١١٥]

[الوعد بإكرامية]

١٩٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

أنا شخص أملك عقاراً عرضته للبيع في مكتب عقاري، وقد طلب مني أحد العاملين في المكتب إذا تم البيع أن أعطيه إكرامية، اتفق عليها ووعدته بذلك.

هذا وقد تم بيع العقار ودفع المشتري أتعاب المكتب (السمسرة).

السؤال: هل يجب علىّ أنا مالك العقار (البائع) أن أدفع ما وعدته به من إكرامية حسب الاتفاق.

- وحضر كل من المستفتي السيد / جاسم، وموظف المكتب العقاري السيد / جلال، وقد تم توجيه الأسئلة التالية إليه:

س: هل هناك عرف في الوساطة العقارية أن يطلب الوسيط إكرامية غير أجره؟

ج: لا، لكني وعدته ببذل جهد إضافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>