للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفتح على الإمام في الصلاة]

٤٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه:

أرجو من فضيلتكم تبيان حكم وشروط الفتح على الإمام؟ وهل هناك أخطاء معفو عنها؟ وإذا كان الإمام مسترسلاً بالقراءة فهل يستفتح عليه أم أن الواجب الانتظار لحين سكوته؟

وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ارتجَّ على الإمام أو وقع في خطأ في تلاوته، فإن كان ذلك في الفاتحة فإنه يجب على المأموم أن يفتح على إمامه إذا كان حافظاً أو متأكداً من خطأ الإمام وكان قريباً منه، أما في غير الفاتحة فلا يجب عليه ذلك. والله أعلم.

[١٦/ ٥٨ / ٤٨٨٥]

[وقت التكبيرات الانتقالية في الصلاة]

٤٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / بدر، ونصُّه:

بعض الأئمة يؤخر تلفظه بتكبيرات الانتقال مثلا إذا أراد الركوع فإنه يهوي إليه حتى يستقر راكعاً ثم يكبر، وهكذا في الاعتدال منه لا يكبر حتى يطمئن معتدلاً. وكذلك في السجود يهوي إليه ساكنا حتى إذا وضع رأسه على الأرض كبر، وهكذا في كل التكبيرات الانتقالية يفعل زاعماً أنه يفعل ذلك خشية أن يسبقه المأموم لو بدأ التكبير من أول تحركه للركوع أو السجود، فهل هذا عذر

<<  <  ج: ص:  >  >>