للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجزء المنخسف ظليلياً من جرم القمر: ٠. ٨٨٦

طابت أوقاتكم، وجزيتم خيرا، ووفقكم الله دوما إلى معالي الأمور وأنبل المقاصد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وفي قول للحنيفة أنها واجبة.

ووقتها من ظهور الكسوف أو الخسوف إلى حين زواله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» متفق عليه (١)؛ فجعل الانجلاء غاية للصلاة، ولأنها شرعت رغبة إلى الله في ردِّ نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة.

وعليه: فإن اللجنة لا ترى إقامة الصلاة عند انعدام رؤية الكسوف والخسوف، كما جاء في الاستفتاء، والله تعالى أعلم.

[١٨/ ٧٥ / ٥٥٤٨]

[أداء صلاة الاستسقاء في وقت الكراهة]

٣٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة المساجد بالتكليف السيد / خالد، ونصُّه:


(١) البخاري (رقم ١٠٦٠)، مسلم (رقم ٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>