للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنّ الفوائد توجَّه إلى جهة معادية للإسلام؛ فإنه يأخذها بغير نية التّملك، بل بقصد صرفها في وجوه الخير العامة، تخلّصًا من وزرِها، ولا تحتسب من الزّكاة، ولا يحل له أن يؤدي منها حقًّا عليه، على أن لا تستخدم في طباعة المصاحف، أو بناء المساجد، والله أعلم.

[٨/ ٣٩٧ / ٢٥٢٤]

[استغلال المنصب الوظيفي]

١١٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصّه:

ما هو حكم مَن يستغلّ منصبه الوظيفي؛ كأن يقوم أحدُهم بعمل رحلة سفر للأعضاء؛ عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممّن يحذِّر من الشّبهة والكسب المشبوه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد؛ ما كانت لِتحصلَ للموظف لولا وظيفته ممنوعٌ شرعاً؛ لأنّه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامّة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة؛ منها:

أ - أنّه لا يجوز لوصيّ اليتيم شراءُ شيءٍ من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئاً من أمواله لليتيم خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

ب- لا يجوز لجامع الزكاة (العامل عليها) أخذُ شيءٍ من المزكِّين لنفسه، ولو كان ذلك عن طيب خاطر منهم.

ج- عدم قبول شهادة الابن لأبيه، والزّوج لزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>