للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى ذلك فإن التعامل مع المصارف الربوية حرام شرعاً ما دام التعامل يدْخل فيه الربا أخذاً وإعطاءً، أما التعامل معها الخالي عن الربا مثل فتح الحساب الجاري بدون فوائد، وأخذ الأجرة عن فرع يستثمر من قبله، أو قبول هديته أو غير ذلك فمكروه لغير حاجة؛ لما فيه من المساعدة على الربا أو الاستفادة منه، فإذا وجدت حاجة لذلك يترتب على فواتها حَرَج، ولم يوجد طريق آخر لتغطية هذه الحاجة جاز ذلك للحاجة، ولكن على قدرها دون زيادة، للقواعد الفقهية الكلية التالية: «الضرورات تبيح المحظورات» (المجلة مادة ٢١)، و «الضرورات تُقدَّر بقدرها» (المجلة مادة ٢٢)، و «الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة» (المجلة مادة ٣٢). والله أعلم.

[١١/ ١٩٧ / ٣٣٢٦]

فتح حساب للجمعية التعاونية في بنك ربوي (٢)

١٣٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

جمعية تعاونية لديها العديد من حسابات التوفير الودائع لدى بنك ( ... ) الإسلامي، وتتعامل مع الكثير من الشركات، ويوجد لديها مبالغ لهذه الشركات.

والسؤال:

١ - هل يجوز فتح حساب في بنك ربوي للتعامل من خلاله مع الشركات مع وجود حَرَج شرعي لوجود بنك إسلامي؟

٢ - هل يحق للجمعية إيداع الأموال الخاصة ببعض الشركات التي تتعامل مع الجمعية في أحد البنوك الربوية، وهذه الأموال قد تصل إلى مئات الآلاف، وبالتالي فالشيك من قبل الجمعية يتم صرفه لدى هذا البنك؟

٣ - هل يجوز إجبار التجّار على استلام أموالهم من هذا البنك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>