للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَقَدْتُ على فتاة (بنت خالي) ثم تبينت أنها مصابة بفشل كلوي، وقرّر الأطباء أن الحمل بالنسبة لها يعتريه صعوبة ومخاطر حتى لو عولجت.

زرعنا لها كُلَى تكلفت بجميع المصاريف نحو (٦٠. ٠٠٠) ألف جنيه مصري، وحالتي لا تسمح بضم زوجة أخرى إليها، وعلاقة الأسرتين (أسرتي وأسرتها) ليست على ما يرام.

والسؤال: هل هناك إثم يلحقني لو طلّقتها؟ وماذا بالنسبة لمراعاتها ماديّاً؟

ونصحته اللجنة بأن يعمل ما يراه في مصلحته. والله أعلم.

[٥/ ٢٣٩ / ١٥٥٦]

[هل ترك الختان يفسخ الزواج؟]

٢١٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / ناجي، ونصُّه:

يرجى من سيادتكم إفتائي عما إذا كان عدم طهارة العضو الذكري للرجل يفسخ عقد الزواج أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان مقصود المستفتي بالطهارة الختان، فالختان للمسلم الذكر سُنَّة عند أكثر الفقهاء، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» [رواه البخاري] (١)، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، ولكنّه في كل الأحوال ليس شرطاً في صحة الزواج، وعليه فلو تزوّج الرجل المسلم قبل الختان كان زواجه صحيحاً، ولكنه تارك للسُّنَّة أو للواجب بحسب ما تقدّم، ومن أسلم وهو متزوج غير مختون فلا


(١) رقم (٥٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>