للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه: فإذا كان مسكن السائل أوسع من حاجته وحاجة عياله إليه بمقدار النصاب زائداً عن حاجته الضروريّة لم يجز دفع الزكاة له. والله أعلم.

[١٢/ ١٠٩ / ٣٦١٩]

[شراء بيت من الزكاة للأيتام]

٨٣٠ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الله، وهو:

أرجو الإفادة عن صرف الزكاة إلى إنسان يعيش في إنكلترا لا يتمكن من إعطاء كامل الأجرة لبيت يصلح لمثله، علماً بأنه مسلم وتَحوّل إلى الالتزام بالدين منذ مدة، وإن كان على شيء من البدعة. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشتري به بيتاً يملكه، أو المشاركة من الزكاة في ذلك؟

وهل يجوز شراء بيت من الزكاة لأيتام فقراء يملكونه إذا كان بالإمكان الاستئجار لهم؟

[أجابت اللجنة]

أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يسدُّ حاجتهم، فإن سُدَّت حاجتهم بالاستئجار لم يجز إعطاؤهم ما يشترى به منزل. والله أعلم.

[١/ ٢٦١ / ١٤٥]

[دفع الزكاة لدار الأيتام]

٨٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صبري، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>