للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي زوجي بتاريخ ٢٤/ ٩ / ٢٠٠٣، وآلَ البيتُ الذي هو له إلى ملك ورثته، وقد كان لزوجي أولاد قُصَّر، ثم قامت الهيئة العامة للقصّر بمطالبتي بدفع الإيجارات للهيئة نظير مكوثي في المنزل، علماً بأني كنت في فترة حدادٍ على زوجي لا أستطيع معها الخروج من المنزل، قالوا لي: أحضري ورقة من الإفتاء بأنه في فترة الحداد لا يجب أو ليس عليّ دفع إيجارات، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

للمستفتية أن تبقى في بيت الزوجية المستأجر مدة عدتها، ولكنها في هذه الحالة تلزم بدفع الأجرة من مالها. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٩١ / ٦٤٦٤]

[انتهت عدتها ولم يسلم زوجها النصراني]

٢٣٧٩ - حضر إلى اللجنة السيد / خليل، وقدم الاستفتاء التالي:

أتقدم إلى لجنتكم الموقرة باستفتائي التالي:

حيث حصلت السَّيدة / سونيا على شهادة تقرير إسلام صادرة من قسم إشهار الإسلام التابع لوزارة الأوقاف بالكويت ويحمل رقم ( ..... ).

بالإضافة إلى ذلك فإن المذكورة كانت متزوجة من سوري مسيحي الديانة، وقد أعلنت إسلامها من ٣/ ١ / ٢٠٠٦ م، وحصلت على شهادة إشهار الإسلام من الأزهر في ١٤/ ٣ / ٢٠٠٦ م، وللعلم فإنها تركت زوجها المسيحي من تاريخ ١/ ١ / ٢٠٠٦ م، وذلك دون صدور أي إثبات طلاق من جهته، حيث تم إعلامه

<<  <  ج: ص:  >  >>