للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الأولى: أَجَّرتُ محلِّي التجاري قبل الأزمة بالباطن بمبلغ (٥٠٠) دينار شهرياً، وبعد التحرير أُسقطتْ جميع الإيجارات المستحقّة عن المستأجر الأصلي، وما زال المالك يطالبني بالإيجارات المستحقة جميعاً؛ فهل يجوز أن أرفع في تقدير بعض خسائري نتيجة الحرب لتغطية قيمة الإيجارات التي أُطالَب بها؟

الحالة الثانية: لي أقارب من فئة (بدون) تعرّضوا لخسائر فادحة في ممتلكاتهم أثناء الاحتلال، علماً بأنهم لم تشملهم تعويضات الحرب؛ فهل يجوز أن أرفع تقدير خسائري الفعلية لتغطي قيمة خسائرهم، على أن أدفع لهم تعويضاتهم؟

الحالة الثالثة: إذا كان هناك خسائر أستطيع إثباتها وأخرى لا إثبات عندي عليها؛ فهل أستطيع تقويم خسائري المثبتة بأعلى من قيمتها لتغطّي خسائري الأخرى التي لا إثبات عليها؟

[أجابت اللجنة عن الحالة الأولى بما يلي]

أنه طالما أن المستفتي قد تنازل متبرّعاً بمحض إرادته عن الإيجارات المستحقّة على المستأجر، فإن ذلك يسقط حقّه في المطالبة، فلا يستحقُّ التعويض عنه.

أما بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة فقد رأت اللجنة أن التعويض يجب أن يكون في حدود الضرر الفعلي، ويتعيّن على المتضرّر أن يثبت ذلك في شكل صحيح. والله أعلم.

[٨/ ٤٢٣ / ٢٥٣٦]

[تعويضات الأضرار من الغزو العراقي]

٣١٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ن - ف، ونصُّه:

أنا مواطن كويتي أصابني ما أصاب غيري من الكويتيين والمقيمين من

<<  <  ج: ص:  >  >>