٢٤١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / أيمن:
هل يجوز لي أن أتزوج من (منال) ابنة خالتي (ميسّر) لأنني رضعت مع خالي (فؤاد) من جدتي (فاطمة)، علماً بأن الرضعات مشبعة.
[أجابت اللجنة]
بأنه لا يجوز (لأيمن) أن يتزوج (منال) بنت (ميسّر) لأنه رضع من جدته؛ فتكون (ميسّر) أختَهُ من الرضاعة، وتكون (منال) بنتَ أخته من الرضاعة فلا تحل له. واللّه أعلم.
[٣/ ٢٤٦ / ٨٦٠]
حرِّمَتْ عليه لأنه عمها من الرضاع
٢٤١٥ - حضر إلى اللجنة السيد / جمعان، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد رضعت مع امرأة ولها أخ من أبيها له بنات؛ فهل يصح لي الزواج من بنات أخي المرأة من أبيها التي رضعت معها؟
- واستفسرت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: شخص اسمه (محمد) له زوجتان، واحدة اسمها (فاطمة) وأنا قد رضعت من فاطمة