للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من النسب. والله أعلم.

[٥/ ٢٢٢ / ١٥٣٧]

[تحريم بنت الخالة بالرضاع من جدتها]

٢٤١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / أيمن:

هل يجوز لي أن أتزوج من (منال) ابنة خالتي (ميسّر) لأنني رضعت مع خالي (فؤاد) من جدتي (فاطمة)، علماً بأن الرضعات مشبعة.

[أجابت اللجنة]

بأنه لا يجوز (لأيمن) أن يتزوج (منال) بنت (ميسّر) لأنه رضع من جدته؛ فتكون (ميسّر) أختَهُ من الرضاعة، وتكون (منال) بنتَ أخته من الرضاعة فلا تحل له. واللّه أعلم.

[٣/ ٢٤٦ / ٨٦٠]

حرِّمَتْ عليه لأنه عمها من الرضاع

٢٤١٥ - حضر إلى اللجنة السيد / جمعان، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد رضعت مع امرأة ولها أخ من أبيها له بنات؛ فهل يصح لي الزواج من بنات أخي المرأة من أبيها التي رضعت معها؟

- واستفسرت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال: شخص اسمه (محمد) له زوجتان، واحدة اسمها (فاطمة) وأنا قد رضعت من فاطمة

<<  <  ج: ص:  >  >>