للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

- في حال قيام الزوجية يجب على الأم إرضاع ولدها، ما لم يكن بها عذر يمنع من إرضاعه، كأن كانت مريضة.

- وأيضاً يجب عليها إرضاعه إذا كانت مطلَّقة، ولم يقبل الطفل غيرها.

- وكذا إذا عدم الأب، ولا مال له ولا للطفل، لاختصاصها بذلك، قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٣٣].

- فإذا امتنعت عن إرضاعه بغير عذر كانت آثمة، لأنها امتنعت عن أداء واجب شرعي عليها، وفيه تحقيق مصلحة الطفل، والحفاظ على حياته، ومدّه بقسط من حنانها وعطفها لا يجده في غيرها.

- أما الانتقال من الرضاعة الطبيعية إلى الحليب الصناعي فإنه يجب ألا يلجأ إليه إلّا في حالة الضرورة، بأمر الطبيب المختص، وفي حالة وجود ظروف صحية تحيط بالأم أو الطفل تدعو إلى ذلك، فإذا وجدت جاز ذلك للضرورة، وإلّا فلا يجوز.

- هذا، وإن تجميع لبن الأم واختزانه في ثلاجة أو غيرها ثم تقديمه للطفل لا يحقق للطفل ما يصاحب الرضاعة من حنان وعطف وحب وشفقة تنعكس عليه طيلة حياته، ولا يتلاءم مع نموه الصحي والاجتماعي. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٣٥ / ٧٠٧٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>