للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الوكالة]

[تصرف الوكيل في أملاك موكله]

١٧٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدَّمان من السيد / راشد، ونصُّهما:

١ - هل يحق لمن لديه وكالة عامّة من قبل والده أن يحول ملكية الأموال باسمه دون علم والده؟

٢ - هل يحق للوكيل التصرف بجميع شؤون الموكِّل دون علمه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - للوكيل وكالة عامّة التصرف عن موكله في كل التصرفات التي تجري فيها الوكالة، مالية كانت أو غيرها، ويتقيد تصرفه بما يقيده به العرف، وعليه؛ فإذا تصرف عن موكِّله تصرفاً يدخله العرف في حدود الوكالة العامة نفذ تصرفه من غير حاجة إلى إنفاذ له من الموكل بعد ذلك، وإن تصرف تصرفاً لا يدخله العرف في حدود الوكالة العامّة عُدَّ تصرفه موقوفاً على إجازة الموكِّل اللاحقة؛ فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل.

٢ - وللوكيل التصرف عن الموكل في حدود الوكالة عامّة كانت أو خاصة، دون حاجة إلى الرجوع إلى الموكل أو إعلامه بذلك عند القيام بالتصرف، ويعد تصرفه نافذاً من تاريخ إجرائه، ما لم يكن خارجاً عن حدود الوكالة، فإن خرج عنها لم ينفُذ إلا بالإجازة اللاحقة له من الموكِّل. والله أعلم.

[١٩/ ١٩٠ / ٥٩٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>