للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلمة دون اقتناعه بالإسلام أو مع وجود نية مستقبلاً بعدم القيام بالشعائر الإسلامية من صلاة وصوم وزكاة وحج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الشاب غير مسلم يقيناً إذا كان قد أعلن عدم اقتناعه بالإسلام أو بأي ركن من أركانه كالصلاة والصيام، ويكون زواجه من مسلمة باطلاً. والله أعلم.

[٥/ ٤٦ / ١٤٠٣]

[إشهار الإسلام لأجل تطليق زوجته النصرانية]

٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المحامي السيد / لبيد، ونصُّه:

كثر في الآونة الأخيرة أن يعرض أمام القضاء دعاوى طلاق من السيدات المسيحيات ضد أزواجهن من الديانة المسيحية، وحتى يتحلل هؤلاء من أحكام دينهم، يقوم الأزواج بالدخول بالإسلام بغرض الطلاق السريع حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان هذا الإسلام لا يقوم على قصد حقيقي من اعتناق دين الإسلام، وإنما كان بقصد التحلل من الأحكام غير الميسرة للأحوال الشخصية، وخاصة الطلاق في الدين المسيحي، فإن المطلوب إفادتنا برأيكم الشرعي حول:

١ - الأسس التي يمكن الاستناد إليها لإثبات عدم صدق إسلام هؤلاء.

٢ - مدى جواز الاستناد إلى الطب الشرعي وبحث أحكام الختان كبيِّنة على عدم الإسلام، فهل يعد عدم الختان دلالة على عدم الإسلام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>