للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- لا مانع من أن تساعده زوجته في أعماله الخيرة مع نصحه ومساعدته على تصحيح سلوكه والعزوف عن الأعمال الشريرة.

- لا مانع من مساعدته في التخلص من بعض الديون من الوصية إذا تاب

وتحسن حاله واستقامت سيرته. والله أعلم.

[٢١/ ٢٧٤ / ٦٧٩١]

[إدخال شريك تجاري لاستثمار الوصية]

٢٦٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / بندر، ونصُّه:

ثلث والدنا عبارة عن بناية قديمة وتحتاج إلى هدم وبناء جديد على قطعة الأرض، ولكن الثلث لا يملك المبلغ لبناء المشروع حيث كان ريعه يدفع لعمل الخير وسد حاجة المحتاج، وبعد تفكير نستفسر من سيادتكم إن كان يمكن دخول شريك بعد تقدير قيمة الأرض والمباني، ويدفع الشريك قيمة حصة الأرض والمباني، ويكون شريكاً بنسبة معينة، ويستفيد الثلث بزيادة ريعه وعمل الخير، ولا يأخذ الثلث ديناً من البنوك.

- واطلعت اللجنة على الوصية وفيها:

أوصى مزيد ... وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ابنه محمد ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته ...

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لناظر الوقف التصرف في أعيان الأوقاف إلا بالرجوع إلى القاضي الشرعي، ونظراً لأن العرض المقدم يحتمل أن يكون في مصلحة الوقف، ويحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>