للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التركة أو غير ذلك من الأمور، جاز لها أن تعين من يقوم بذلك من خبراء أو جهة رسمية، ويكون رائدها في ذلك من هو أقدر على القيام بهذا العمل. والله أعلم.

[٥/ ٣١٢ / ١٦١٧]

[يجوز تقسيم التركة مع وجود القاصرين]

٢٥٠٥ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

توفِّي والدي عابد وانحصر الورثة في:

والدته وأخيه وزوجته وأبنائه التسعة -أربعة منهم دون سن البلوغ-.

فهل يجوز شرعاً تأخير قسمة التركة إلى حين تجاوز القاصرين سن البلوغ حتى يتصرفوا تصرفاً صحيحاً في أموالهم (أي نصيبهم من التركة)؟

وقال المستفتي: إن إدارة شؤون القُصَّر عَيَّنتْ والدتَهم وصية عليهم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

جائز شرعاً تقسيم التركة الآن بين الورثة بالأنصبة الشرعية، وينوب عن القصر في تمثيلهم والدتهم التي عُينت وصيةً عليهم. والله أعلم.

[٥/ ٣١٨ / ١٦٢٤]

[التصرف بما يتركه الميت خلفه من حاجات وأشياء]

٢٥٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>