للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى، واعتبار التبرع وقفاً خيرياً، وصدقةً جاريةً يعود إلى نية المتبرع، على أنه لا يجوز أن يُعدَّ التبرع من الزكاة. والله أعلم.

[١٣/ ١٠٩ / ٤٠١٧]

التبرّع والوقف من الراتب التَّقاعدي بعد الوفاة

٩٣٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

أرجو معرفة رأي سيادتكم في جواز استخدام الراتب التَّقاعدي من عدمه في دعم الأعمال الخيرية ... وشكراً.

ورأت هيئة الفتوى أن تستفسر من المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة عن ذلك.

ووصل من السيد / فهد؛ مدير عام المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة ردٌّ مفصّل جاء فيه:

لا يجوز قانوناً لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب من المؤسسة تحويل معاش شهر أو أكثر عند وفاته لصالح الوقف المقترح؛ إذ إنّ صاحب المعاش لا يجوز له النّزول عن معاشه لهذا الغرض حال حياته، كما لا يجوز له النّزول عنه بعد وفاته؛ لأنّ حقّه في المعاش ينقضي بحدوث الوفاة.

[أجابت الهيئة بما يلي]

توافق هيئة الفتوى على ما ورد في جواب المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة، وتعتمد نصّه. والله أعلم.

[٢٣/ ٧٤ / ٧٣٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>