للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقوم بعض اللجان الخيرية ببعض المشاريع، ويكون هناك إقبال كبير من الناس، وبعد تنفيذ المشروع يبقى من المال المتبرَّع به للمشروع قدر لا بأس به.

السؤال:

هل يجوز لهم -أي اللجان الخيرية- صرفه إلى الصدقات العامة، مع العلم أنه من الصعب معرفة المتبرَّع به؟

هل تبرأ الذمة إن كتبوا على منشورات المشروع أن المال الزائد من أموال المتصدقين سيصرف إلى باب الصدقات العامة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

تُعدُّ اللجنة وكيلاً عن المتبرع، والوكيل شرعاً ملزم بالتقيد بشروط الوكالة، ولا يجوز له الخروج عنها، وعليه: فإن عيّن المتبرِّع في تبرُّعِهِ مشروعاً معيناً بشروط محددة لم يجز للجنة أن تنفق ما زاد عن هذا المشروع في أعمال خيرية أخرى ولا استثماره إلَّا بإذن خاص من المتبرع، فإن أذن جاز، وإلَّا رُدَّ له المبلغ الزائد، وإن أطلق المتبرع للجنة التصرف، جاز للجنة إنفاق ما زاد عن المشروع إلى مشاريع خيرية أخرى، وكذلك يجوز لها إنفاق ما زاد من هذه المشاريع في الصدقات العامة إذا علم المتبرع عند تبرُّعه بذلك؛ سواء بالكتابة على منشورات المشروع أم بغيرها. والله أعلم. ...

... [١٨/ ١٤٨ / ٥٦٠٥]

- إفطار الصائم من الصدقات

- تفويض لجنة خيرية بالأضحية وزكاة الفطر

٩٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تركي، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>