إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ١١]، وبناءً على هذا لا يجوز حرمانها من الميراث؛ لأنه تغيير لما فرضه الله، والله أعلم.
[١٣/ ٢٦٤ / ٤١٥٥]
عقود البيع والهبة التي يقصد بها المورّث حرمان بعض الورثة
٢٥٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، الموثق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، ونصُّه:
نظراً لحضور كثير من المراجعين إلى الإدارة لإجراء عقود بيع أو هبة أو أي تصرف من التصرفات الناقلة يقصدون بها حرمان بعض الورثة من الميراث.
نرجو من سيادتكم التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية بالنسبة للآتي:
١ - ما حكم هذا العقد من الناحية الشرعية؟
٢ - ما الحكم بالنسبة لمحرر العقد؟ هل يأثم بذلك أم لا، إذا كان يعلم الموثق نية صاحب الشأن؟ جزاكم الله خيراً ..
[أجابت اللجنة بما يلي]
إن الله سبحانه وتعالى أعطى في المواريث كل ذي حقٍّ حقَّه، وجعلها فريضة منه سبحانه، لا يجوز تجاوزها أو مخالفتها، فكل من يتعدى ما شرعه الله آثم، وعلى ذلك يأثم معه من ينشئ عقداً صورياً يقصد به حرمان بعض ورثته من الميراث إذا لم يكن هناك مسوِّغ لهذا الحرمان، ويشترك في الإثم من يعين