للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال السائل: إن الطلبة لا يحتاجون لإقامة الصلاة في المسجد القديم فإذا أذن فيه للصلاة فإنهم يذهبون إلى المسجد الجديد لإقامة الصلاة فيه.

[وأجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة الأخذ في هذه المسألة بما قاله بعض فقهاء الحنابلة من أنه لا مانع من نقل المسجد القديم إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمسلمين بصورة أحسن وأتم، وتزول المسجدية عن الأول. والله أعلم.

[٥/ ٥٩ / ١٤١٣]

[تحويل المسجد القديم إلى مكتبة أو مصلى للنساء]

٥٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، ونصُّه:

تم بناء مسجد الصانع في منطقة حولي في بداية الخمسينات، واستمرت الصلاة فيه حتى عام ١٩٨٩ م؛ حيث تم إغلاق المسجد نظراً لحالته الإنشائية.

وبعد الدراسة الفنية ونظراً للحاجة الملحة لتوسعة المسجد من جهة، والمحافظة على الطابع التراثي من جهة أخرى؛ فقد تقرر بناء مسجد آخر ملاصق لهذا المسجد يفي بالحاجة الملحة للسكان، واعتبار المسجد القديم جزءاً من المسجد الجديد مع الاستفادة منه كمكتبة؛ لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي.

علماً بأن المسجد قديم، ومساحته صغيرة، ويوجد ترخيص من الجهات المختصة لبناء مسجد كبير ملاصق له، والمسجد في حالته الإنشائية لا بأس به لكنه قد لا يتحمل إجهاداً، وفي حال لو أردنا جعله مصلى خاصاً للنساء؛ فما هي الاشتراطات الشرعية لذلك وفي حال لو جعلناه مصلى للنساء؛ هل نكون خالفنا شرط الواقف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>