١ - أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجّلاً بل لا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد.
٢ - أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، وأيّ جهالة في الثمن أو الأجل تفسد العقد، ويجوز أن يكون الثمن مؤجّلاً إلى أجل واحد أو مقسطاً على أقساط تحلُّ في آجال مختلفة لكنها معينة، ويجوز أيضاً أن يكون بعض الثمن حالاً والباقي مؤجّلاً، ويجب أن يكون التعاقد على ثمن إجمالي غير قابل للزيادة.
(أما الزيادة الملحوظة لقاء الأجل فهي مدمجة في الثمن، ولا ينظر إليها منفصلة)، وعند تعجيل الدفع ليس من حق الدافع المطالبة بالفرق.
أمّا لو باع مؤجّلاً بثمن الحاضر وذكر في العقد إضافة فائدة ربوية على التأخير، لم يجز لأنه تضمن فائدة ربوية.
٣ - أن لا يكون الثمن متردداً في العقد بين مقدارين على أنه إن جاء بالثمن في وقت كذا فمقدار الثمن يكون كذا، وإن أخّر عن ذلك يكون الثمن أكثر ثم يفترق المتعاقدان على هذا التردد؛ لأن هذا من باب البيعتين في بيعة المنهي عنه (رواه الترمذي والنسائي)(١)، ولا يضّر هذا التردد في أثناء المساومة قبل العقد. والله أعلم.
[٦/ ١٣١ / ١٨١٣]
[البيع بالأجل مع زيادة في السعر]
١٢٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نشأت، ونصُّه:
ما هو الرأي الشرعي في بيع الشقق السكنية على نظامي (الكاش،