للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما إذا كان عقد الإجارة منتهياً، فإنه ليس للمستأجر حق في هذا المبلغ ولا لغيره، إلا أن يتبرع به صاحب العقار.

- ثم إذا كان الساكنون قد استأجروا العقار من مالكه، سواء بعقد مكتوب أو غير مكتوب، وكان ولي الأمر يسمح بذلك، فالمال المدفوع حق للساكنين، وأما إذا كان ولي الأمر يمنع من ذلك فلا يجوز التأجير من الباطن.

... وإن استأجروه من المستأجر، فالمال المدفوع حق للمستأجر، وعليه أن يعوض الساكنين بالتراضي والاتفاق معهم، وإن كان الساكنون لم يستأجروا العقار من أحد، لا شفوياً ولا خطياً، فالمستأجر له هو الأول والتعويض له. والله أعلم.

[٢٣/ ١١٢ / ٧٣٥٥]

[تعطل السيارة المستأجرة]

١٦٣٧ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، والسيد / صالح، وقدما الاستفتاء الآتي:

قال أحمد: استأجرت سيارة من أخ لي هو صالح بمبلغ ١٥٠ ديناراً للذهاب بها إلى العمرة لمدة أسبوع، وحين استلام السيارة أخبرني الأخ أن السيارة عندي عارية ومضمونة، وسلمته المبلغ، وعند عودتي خربت السيارة في الطريق نتيجة عطل بها، وعدت إلى الكويت بطريق الجو، وبعدها أرسلت أحد الإخوان وسحب السيارة إلى الكويت ودفعت له مبلغ ١٤٠ ديناراً.

والأخ صالح يقول: إن إصلاح السيارة يكلف مبلغ ٣٠٠ دينار، ويطالبني بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>