للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أود أن أطرح قضية تشغلني، وهي كيف التصرف في أشياء وحاجات الأموات بعد موتهم. أريد أن ترشدوني إلى الرأي الأسلم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كل ما يخلفه المتوفى من مال يُعدُّ تركةً، يجهز منها الميت أولاً، ثم توفى منها ديونه إن وجدت، ثم الوصايا في حدود الثلث إلّا أن يأذن الورثة العاقلون البالغون بإخراجها فتخرج مطلقاً، ثم يوزع الباقي على الورثة بحسب فروضهم وأنصبتهم الشرعية. والله أعلم.

[٩/ ٢٨٦ / ٢٧٢٤]

[اعتبار كل ما يتركه الميت تركة]

٢٥٠٧ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فضيلة، وقدمت الاستفتاء التالي:

كنت قد استفتيتكم بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٩٩٣ عن كيفية اقتسام أثاث البيت بعد وفاة زوجي وأجبتموني بالفتوى المرفقة جزاكم الله خيراً.

- والآن أريد أن أسألكم عن التالي:

كان من ضمن الموجودات في «التجوري» (صندوق الحديد) الموجود في غرفتي ساعتان وخاتمان ثمينان يخصان المرحوم، ولم أتصرف بهما إلى الآن.

فهل يعتبر ذلك من الميراث أم أنه خاص بي وبأولادي؟ أفتوني وجزاكم الله خيراً.

ثم اطلعت اللجنة على الفتوى المشار إليها ونصُّها:

حضرت أمام لجنة الأحوال الشخصية في هيئة الفتوى السيدة / فضيلة -

<<  <  ج: ص:  >  >>