للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقصاناً، والثانية المحرمة الثمن مربوط فيها بالأجل زيادة ونقصاناً، وذلك أخذاً من قوله تعالى: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم.

[١٢/ ٢٠٢ / ٣٧٠١]

[الفرق بين المرابحة والربا]

١٢٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

ما الفروق الجوهرية بين بيع المرابحة وبيع المؤسسات الربوية إذا ما علمنا أن كليهما يأخذان فائدة نقدية، والأمر لا يتعدى عند الاثنين توقيع أوراق؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة وهي بيع السلعة المشتراة لشخص بما قامت على البائع من ثمن وتكاليف مع زيادة ربح محددة، ويشترط لصحته أن يكون العقد الأول صحيحاً، وأن يكون الثمن الأول والتكاليف معلومين للمشتري الثاني.

أما ما يحصل في المؤسسات الربوية فليس بيعاً، ولكنه قرض بفائدة وهو حرام، ولا يغيّر حكم المرابحة كون الربح فيها مساوياً لمقدار الفائدة في القرض أو أكثر منه أو أقل لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم.

[١٥/ ١٤٤ / ٤٦٦٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>