للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي، فضربتها بعصا كانت بيدي، وكان بيدها جوازها، فقالت لي: خلاص سفّرني أريد أن أرجع إلى أهلي، فقلت لها: (خلاص أنت حارمة).

- ماذا قصدت بقولك لها: (أنت حارمة)

- قال: كنت أقصد أنها مُحرَّمة عليّ أي مطلقة.

[أجابت اللجنة]

بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعيّة له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.

[٣/ ٣٠١ / ٩٢٦]

نسيَ العَهْد فضَرَبَها

٢٢٧٣ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / هناء وقدما الاستفتاء الآتي:

أُقرُّ أنا الموقع أدناه / محمد؛ بعدم الاعتداء بالضرب على زوجتي / هناء؛ إن حدث منّي ذلك فتعتبر طالقاً منّي، والله يشهد بذلك، علماً بأنه سبق وقوع طلقتين سابقتين؛ أي أنها تحرم عليَّ وتحلُّ لمن بعدي.

وقد أفاد الزوج بالآتي:

قبل كتابة هذه الورقة الموجودة أمامكم كنت متشاجراً مع زوجتي، وأثناء الصلح طلبت مني كتابة هذه الورقة، وفي يوم الخميس تشاجرت معها على

<<  <  ج: ص:  >  >>