حساباتهم بالهيئة؛ بطلب مساعدات شهرية للقصر حفاظاً على أرصدتهم غير النامية أو أرصدة تدر أرباحاً لا تغطي الاحتياجات المعيشية، فتكون معرضة للتآكل والانتهاء.
وعليه نرجو إفادتنا:
أولاً: عن مدى إمكانية المحافظة على هذه الأرصدة والتي تركها المرحوم لأبنائه القصر لتعينهم على شظف الحياة عندما يبلغون سن الرشد؛ بأن تخصص لهم مساعدات شهرية من حساب الزكاة رغم وجود أرصدة في حساباتهم يجب عليها الزكاة بنفس الوقت.
ثانياً: ما هي الحدود العليا للأرصدة التي يجوز عندها تخصيص راتب شهري من حساب الزكاة للقاصر الذي ليس له راتب شهري من الدولة أو واردات عقارية.
[أجابت اللجنة بما يلي]
مصارف الزكاة ثمانية بيّنتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠]. فإذا كان القصر أو الأيتام من الفقراء والمساكين جاز دفع الزكاة إليهم، وإذا لم يكونوا منهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، وعليه فإن القاصر إذا كان له رصيد لدى شؤون القصر أو غيرها يساوي النصاب فأكثر زائداً عن حوائجه الأصلية؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليه، وإذا كان رصيده دون النصاب فيجوز دفع الزكاة إليه، والنصاب ما يساوي قيمة (٨٥) غراماً من الذهب الخالص. والله أعلم.