للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تم التأكد من أن الذبيحة يتم قطع عنقها، ولا يذكر عليها اسم أحد؛ فهل يجوز أكلها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب أن يراعى أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً، فإن لم يكن مسلماً أو كتابيا فلا تحل ذبيحته كالملحد والوثني وغيرهم، ويمنع شرعاً ذكر اسم غير الله تعالى عند الذبح؛ فلا يحل ما ذبحه المسلم إن ترك التسمية عمداً، وأمّا ذكر الله بالتسمية فيما يذبحه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فليس شرطاً؛ وذلك لقوله تعالى:

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]؛ فلو ذبح أحدهم ولم يسمّ أحداً حلّ ما ذبحه، لكن لو ذكروا عند الذبح اسم غير الله، أو ذبحوا لأنصارهم، أو في أعيادهم لا يؤكل، وأمّا قطع العنق بمعنى فصل الرأس بكماله قبل زهوق الروح فإنه مكروه، والسنة أن يكتفي بقطع الحلقوم والمريء والودجين. والله أعلم.

[٥/ ٣٩٣ / ١٦٨١]

[تكرار التسمية بواسطة آلة تسجيل]

٢٧١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا، بواسطة مدير بيت الزكاة، ونصُّه:

هل يجوز استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

العبرة بالتسمية من الذابح، والتسمية من الجهاز لا عبرة بها، ولا تفيد في حِلِّ الذبيحة شيئا، والتسمية عند تشغيل الآلة في الذبح الآلي تجزئ مهما ذبحت

<<  <  ج: ص:  >  >>