للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصدقة، وأنا الآن أريد إخراج الزكاة؛ فهل أعتبر ما قدمته للفقير داخلاً ضمن أموال الزكاة التي سأخرجها أم لا؟

[أجابت اللجنة]

أن السائل قد أخطأ عندما أخذ الفائدة من البنك ثم أرجعها إليه بعد ذلك، وكان الأفضل أن يأخذها ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين. أما بالنسبة لما قدمه للفقير فإنه لا يحتسب من ضمن أموال الزكاة التي سيخرجها إن لم ينوِ أنها من الزكاة؛ إذ يشترط في ذلك النية. والله أعلم.

[١/ ٢٩١ / ١٨٦]

[الزكاة مع كفارة اليمين والصدقة]

٩٠١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيِّد / مبارك:

رجل لديه مال فيه زكاة متعلقة به ولكن مبلغ الزكاة قليل في حدود اثني عشر ديناراً ونصف، أراد أن يضيف إليه كفارة اليمين ١٢?٥ الواقعة عليه ويخرجها نقوداً، وحاصل مجموع الزكاة وكفارة اليمين من المال مضافاً إليه ما شاء من صدقة أراد أن يصرفه إلى أحد أقاربه المتصف بصفة الفقر والمسكنة، والمبلغ يكاد يكون عشرين ديناراً فهل يجزئه عن زكاة ماله وكفارة يمينه ذلك الفعل على تلك الصورة، علماً أنه لا يعول قريبه ولا تلزمه نفقته، ولكم جزيل الشكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا نرى مانعاً من إخراج هذا المال ويقع عمّا نواه من زكاة وكفارة يمين وصدقة. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

[١/ ٢٧٤ / ١٦٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>