للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا يكونوا أبنائي فَأُسأل عنهم مسؤولية مباشرة يوم القيامة، أو أخاف عليهم خوفاً شديداً في الدنيا؛ فهل هناك ما يمنع ذلك شرعاً نصّاً صريحاً، أو حديثاً صحيحاً، أو ما إلى ذلك مما يؤكد أن هذا المنع للإنجاب يعتبر شيئاً محرماً، ولا يجوز للمسلم أن يقوم به طوعاً بدون ضرر يضطره إلى ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يحرم شرعاً على الإنسان أن يقدم على تعقيم نفسه مدى الحياة بأي وسيلة من الوسائل، ولأي سبب من الأسباب؛ لأن ذلك اعتداء على نفسه، وقد نهى الشرع عن اعتداء الإنسان على نفسه، كلاًّ أو بعضاً؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها وقالوا: أين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه (١). والله أعلم.

[٢٠/ ٤١٣ / ٦٥٥٠]

[منع الحمل للعمل]

٣٣١٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من / رئيس لجنة خيرية، وهو:


(١) البخاري (رقم ٥٠٦٣)، ومسلم (رقم ١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>