للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه]

٧٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عماد، ونصُّه كالآتي:

إذا حال الحول وحان موعد دفع الزكاة عن الشركة والمستثمرين، فهل عليّ أن أستأذن كل مستثمر في دفع زكاة ماله؟ أم أدفع حصة الشركة من الزكاة وأترك حصة المستثمرين، ولكن أذكّر كلاً منهم على المبلغ الذي يجب عليه للزكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس له أن يدفع الزكاة لا عن الشركة ولا عن المستثمرين إلَّا بإذن سابق منهم؛ لأنها عبادة وتحتاج إلى النية، ويكفي أن يكون هناك إذن سابق عند إنشاء الشركة أو إيداع المبلغ للاستثمار، والسائل كشريك مضارب ليس مسؤولاً عن دفع الزكاة عن المساهمين والمستثمرين ما لم يكونوا قد فوّضُوه في ذلك. وأصحاب هذه الأموال هم المسؤولون عن إيتاء زكاتهم، وهم يختلفون اختلافاً كبيراً في حولان حولهم؛ لأنّ العبرةَ بحَولان الحول على النصاب الأول لكل منهم. والله أعلم.

[٣/ ٨٥ / ٧٢٩]

التزام الوكيل رأي الموكِّل في الزكاة

٧٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه الآتي:

لقد وكل بعض الأشخاص شخصاً في إدارة عقاراتهم وإخراج الزكاة عنها فترة وجودهم بالدراسة خارج الكويت، كما أوْصَوْهُ بإخراج الزكاة عن هذه الأموال، وقد أفتاه أهل العلم بأن الزكاة تستخرج عن مجموع الرصيد آخر الحول، ولا عبرة بأول الحول أو وسطه، بمعنى أن الأموال التي تَرِدُ خلال الحول

<<  <  ج: ص:  >  >>