للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من جميع مخلفاته، من غير وارث له سوى من ذكر، وصدر ذلك في ٢٦ شعبان ١٤٠٥ هـ الموافق ١٦/ ٥ / ١٩٨٥ م.

قاضي محكمة الأحوال الشخصية

وقد أحيطت اللجنة علماً بمضمون المرفقين:

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: أنا الأخ الأكبر من والدي لكن لدي إخوة من والدتي أكبر مني، وبعد وفاة والدي اتفق ورثته على أن يكون البيتان اللذان كان ملكه كالتالي: البيت الذي بالفروانية لزوجة أبي وبناتها، أي أخواتي. والبيت الذي بالشامية لوالدتي ولي ولأخي، وقد طلبت زوجة أبي (وهي الوصية على الثلث) طلبت بيع البيت الذي في الشامية لتأخذ ثلثه، لكن المحكمة رفضت بعد أن سألتنا وعلمت أننا لا نريد بيعه، وحتى الآن لم نفصل الثلث.

وسألته اللجنة: هل رضيت زوجة أبيك بتوزيع البيتين؟

فأجاب: نعم، وأفاد المستفتي أن البيت الذي بالشامية قيمته (١١٦ ألفاً) وأنهم يريدون بيعه، وأن أخاه أراد شراء البيت لكن بقيمة (٩٠ ألفاً)، ويقول المستفتي: إنه يريد مساعدة أخيه حيث إن راتبه ليس بالمرتب العالي لكنه -أي المستفتي- يريد إكمال بناء بيته، ويريد أن لا يتضرر بخفض سعر البيت، وأيضاً للورثة الآخرين (إخوته من أمه) حق في البيت، وهو يسأل هل أكون آثماً إذا لم أبعه لأخي وبعته في السوق بثمن أعلى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إذا كان بعض الورثة محتاجاً لبعض المال للنفقة أو حاجاته الضرورية الأخرى فلا بأس بأن يُعطى من الثلث الموصى به للإنفاق في المبرات والخيرات بقدر حاجته؛ لأن الأقرب المحتاج أولى من البعيد، والتصدق عليه من المبرات والخيرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>