للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقدمت الاستفتاء التالي:

الحاصل أن زوجي قبل وفاته وهب لي البيت الذي نسكن فيه أنا وأولادي، وبعد وفاته جاءني أولاده من زوجته الأولى وطالبوني باقتسام أثاث البيت، وقالوا: والدهم سجل البيت باسمي وأولادي فقط، ولكنه لم يسجل الأثاث فما الحكم وجزاكم الله خيراً.

ملاحظة: مرفق الاستفتاء صورة من عقد الهبة.

وعندما استفسرت منها اللجنة أجابت بالآتي:

توفي زوجي بتاريخ ٢/ ١١ / ١٩٩٢ م بمرض السرطان، وقبل وفاته وفي حال مرضه سجل البيت باسمي أنا وأولادي القصَّر، وطلب أن تكون الوصية لي عليهم، أما بالنسبة لأثاث البيت فهو الأثاث المعتاد إلّا أن به بعض السجاد العجمي الغالي الثمن ما يقارب ست قطع منه، وأبناء زوجته الثانية يرون أن لهم حقاً في الأثاث لأن المرحوم لم يهب إلّا البيت فقط.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أفادت به المستفتية أجابت بالآتي:

الأثاث الموجود يوم وفاة الزوج ما يخص الزوجة منه عرفاً فهو لها؛ كغرفة النوم وأغراضها الخاصة والذهب، والباقي يعتبر تركة يوزع على جميع الورثة حسب الميراث الشرعي. والله أعلم.

وإن كانت قد باعت ما ليس حقها من الأثاث تعطي الورثة ما يستحقونه منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كل ما تركه الزوج يعتبر ميراثاً يتقاسمه الورثة حسب الأنصبة الشرعية بما

<<  <  ج: ص:  >  >>