للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المداومة على ترك صلاة الجماعة]

٤١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

لا أصلي بالمسجد بسبب الإنترنت، ولكن أصلي حاضراً، وأحياناً جماعة في صالة الإنترنت، فهل يجزئ هذا، وهل عليَّ إثم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الصلاة بجماعة للرجال دون النساء سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وواجبة عند البعض الآخر وفرض كفاية، وكونها في المسجد سنة عند أكثر الفقهاء، وعلى المسلم أن يحرص على الصلاة في المسجد بجماعة ما أمكنه ذلك، فإذا لم يستطع لأمر فيه مصلحة غالبة كطبيب يُجري عملية جراحية لمريض مثلاً، أو عامل يعمل على آلة يضر توقفها في الحال، أو غير ذلك فليصلِّها بجماعة في أي مكان كان ما أمكنه ذلك، فإذا لم يستطع فليصلِّها في وقتها منفرداً في أي مكان كان، ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام ذلك لمصلحة غالبة أو حاجة ماسَّة كما تقدم.

وأما ترك الصلاة بجماعة أو تركها في المسجد بغير مبرر شرعي، فلا يخلو من الكراهة والإثم إذا أصبح ذلك له عادة؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأَحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مِرماتَين حسنتين لشهد العشاء» متفق عليه (١). والله أعلم.

[٢٢/ ٦١ / ٦٩٠٧]


(١) البخاري (رقم ٦٤٤)، مسلم (رقم ٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>