للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- زكاة المال الوقفي

- زكاة المال الاحتياطي

٧٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المراقب المالي بإدارة الوقف السيد / عبد الله، ونصُّه:

رجاء التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية في الأمور الآتية:

١ - هل تجب الزكاة في أموال الوقف وما نتج عنها من أرباح عند استثمارها؟

٢ - تقوم إدارة الوقف بالمساهمة في بيت التمويل الكويتي، ومن المعلوم أن جزءاً من الأرباح يحجز للاحتياطي، ولا يوزع على المساهمين، وذلك لمواجهة أي خسائر غير عادية وخلافه؛ فهل يجب إخراج زكاة المال الاحتياطي؟

[أجابت اللجنة عن الفقرة الأولى من السؤال بما يلي]

الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وأما الأوقاف الذُّريّة فعلى المنتفع بها أداء زكاتها، ويضم إليها ما نتج عنها من أرباح، وذلك في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.

[وأما بالنسبة للفقرة الثانية فقد أجابت اللجنة]

بأن الحكم يتوقف على نوع الوقف المسهم منه في بيت التمويل الكويتي، فإن كان خيرياً بحتاً فلا زكاة فيه، وعليه: فإنه لا زكاة على الاحتياطي الذي يحجز من قيمة مساهمة الوزارة في بيت التمويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>