أولاً: لو وقف مسلم مكتبة بكامل كتبها على مسجد معيَّن، ولم تعد إليها حاجة في هذا المسجد؛ لقلة المصلين فيه، أو لأن فيه مكتبة أخرى، أو لأن أكثر المصلين لا يستطيعون الانتفاع بها.
هل يجوز نقل هذه المكتبة الموقوفة على هذا المسجد إلى مسجد آخر أشد حاجة إلى هذه المكتبة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يجوز نقل المكتبة الموقوفة على مسجد معيَّن إلى مسجد آخر إذا لم تعد هناك حاجة إليها في المسجد الأول، أو إذا قلّت المنفعة بها فيه وكانت الحاجة في المسجد المنقول إليه أشد، أو النفع أكثر؛ لأن في ذلك تحقيق غرض الواقف على وجه أكمل. والله أعلم.
ثانياً: لو وضع مسلم مكتبة في مسجد من المساجد، ولا تعرف نيته هل هي وقف على هذا المسجد بالذات أم لا؟
وهل يجوز نقل المكتبات التي سبق أن وضعتها الوزارة في بعض المساجد إلى أخرى لغرض الانتفاع بها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
وضع شخص مكتبة في مسجد من المساجد مع إتاحة الانتفاع بها لعامة الناس دليل ظاهر على إرادته الوقف ولو لم يصرح بذلك، أما إن صرح بغير ذلك فيؤخذ بتصريحه؛ لأن التصريح أقوى من دلالة الحال، وعليه يجوز نقلها إلى مسجد آخر حسب التفصيل المبين في السؤال الأول.
أما المكتبات التي تضعها الوزارة في بعض المساجد فإنها من قبيل الإرصاد (أي التخصيص من ولي الأمر ونوابه لمصلحة قائمة)، والأمر فيه أوسع؛ لأن