للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إفطار الجنود في رمضان]

٩٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مدير التوجيه المعنوي، وهو الآتي:

لمّا كان شهر رمضان المكرّم قد أوشك على القدوم، وحيث إن وحدات من جيشنا الباسل ترابط على الحدود وفي مناطق قريبة من العمليات، ويدخل في نطاق واجباتها دوريات مستمرة وتدريبات شاقّة وأعمال مجهدة من حفر خنادق وغيرها.

لذا نرجو تفضلكم بإفتائنا عن فطر هؤلاء في رمضان المقبل على أن يعودوا لقضائه بعد ذلك إن زالت هذه الأسباب، وعن أن يجمعوا الصلاة ويقصروها.

علماً بأن هذه القوات المشار إليها سابقاً، لها خط ثان من القوات يخدمها ويقوم بأداء كل متطلباتها، وقد يجهدون ولكن ليس بجهد زملائهم في الخط الأول. فهل يجوز لهؤلاء في الخط الثاني ما لإخوانهم في الخط الأول من الفطر والقصر والجمع؟

نريد فتوى مكتوبة حتى نعمّمها، ونرسلها إلى الجيش في المكان المطلوب. شاكرين لكم حسن تعاونكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للعسكريين المشار إليهم في السؤال أن يقصروا الصلاة الرباعية، وأن يجمعوا بين الصلاتين (الظهر مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير)، وإن كان عدم الجمع بأن يصلوا كل فرض في وقته أفضل من الجمع، وكذلك يجوز لهم الفطر في رمضان، وإن كان الصوم أفضل إلا عند المشقة فيكون الفطر أفضل، وهذا لمن كان من العسكريين المذكورين بعيداً عن

<<  <  ج: ص:  >  >>