للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يخفاكم وقوع بعض المساجد بالقرب من المستشفيات، ولما كان رفع الأذان أو الخطبة أو الصلاة بالميكرفون يسبب إزعاجاً للمرضى الذين هم بأمس الحاجة للراحة.

لذا نتوجه بالسؤال عن حكم تشغيل الميكرفون الخارجي في أثناء الأذان أو الإقامة أو الصلاة، أو بالخطبة في مثل هذه المساجد.

[وأجابت اللجنة بما يلي]

شرع الأذان والإقامة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة مع رفع الصوت بهما لتمام الإعلام، إلا إذا كان في رفع الصوت ضرر يلحق ببعض المرضى بالمستشفيات أو غيرهم فيجب خفض الصوت.

- وأما بالنسبة لفتح مكبرات الصوت الخارجية في الصلوات الجهرية أو السرية أو قراءة القرآن الكريم ونحو ذلك من الأذكار والعظات وخطبة الجمعة فيمنع إذا ترتب على ذلك تداخل في الأصوات وعدم الاستماع إلى ما ينقل بمكبرات الصوت الخارجية، وهو ما يتنافى وما ينبغي للقرآن الكريم من توقير بالاستماع إليه والإنصات، ولما يسببه ذلك من ضرر، وبخاصة للعاملين والمرضى والطلبة.

وقد نص العلماء على أنه من جملة آداب الجهر بالقرآن ألا يجهر به بين مصلين أو نيام أو تالين للقرآن أو بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنف، وقالوا: لو قرأ القرآن على السطح والناس نيام يأثم لأنه يكون سبباً لإعراضهم عن استماعه، ولأنه يؤذيهم بإيقاظهم، وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>