للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجوز للمسلم أن يصلي العشاء بجماعة أو منفرداً أداءً ما لم يطلع الفجر، فإن طلع الفجر كانت قضاءً، وذهب المالكية في القول المشهور عندهم إلى أن آخر وقت العشاء الثلث الأول من الليل، فإذا خرج الثلث الأول من الليل ثم صلاها كانت قضاءً، والقضاء يصح جماعة وفرادى.

٢ - الصلاة المستكملة لأركانها وشروطها إذا كانت بخشوع كامل تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥]، وعلى المستفتي أن يحسن صلاته قدر إمكانه، ويدعو الله تعالى أن يوفقه للهداية والرشاد، وترك المنكرات، وسوف يستجيب له سبحانه ما دام قد أحسن الصلاة، وأحسن الظن بالله تعالى؛ لقوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: ١٨٦]. والله أعلم.

[١٦/ ٥٣ / ٤٨٧٩]

[تأخير صلاة العشاء]

٣٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جلال، ونصُّه:

هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء بدون عذر، علماً بأنها سوف تصليها منفردة من غير جماعة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

جمهور الفقهاء على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل لما جاء في الحديث قوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>