للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على سبيل العطية لا على سبيل الميراث، وله أن يسوي في العطية بين الذكر والأنثى، والله أعلم.

[١٤/ ٣٣٣ / ٤٥١٠]

[التصدق من التركة بدون إذن الورثة]

٢٥٥٧ - حضر إلى اللجنة السيد / وليد، وقدم الاستفتاء التالي:

كما هو موضح في السؤال المرفق: المرأة المتوفاة عاشت معنا فترة طويلة جداً ولم يسأل عنها أقاربها الباقون بتاتاً، فهل لنا نحن الحق في أن نجعل لها صدقة جارية من أموالها الباقية؟ أفتونا مأجورين.

وهذا نص التفصيل المرفق:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين ... وبعد، أتقدم إلى لجنتكم الموقرة بهذا الكتاب لبيان التصرف الواجب في تركة امرأة توفيت عن عمر يناهز (٧٢) عاماً.

الحالة الاجتماعية: هي غير متزوجة ووالداها متوفيان، وليس لها إخوة أو أخوات، ولا يوجد لها أعمام أو عمات أو أخوال أو خالات على قيد الحياة، وأما أقرباؤها الذين وصل حد علمنا إليهم فهم ثلاثة نساء ورجل من أبناء أخوالها رجل واحد ابن خالتها، (ابن خالها لا نعلم عنه شيئاً سوى أنه يسكن في الرياض)، وتركت المرحومة -إن شاء الله- الآتي: مبلغاً نقدياً وقدره (٢٥٠٠) دينار، مصوغات ذهبية قدرها (٨٧. ٧ جم) ما بين (٢١ و ١٨ عيار) على شكل مضاعد وخواتم، كذلك عدد ٤ خزائن خشبية للملابس، ومجموعة متنوعة من الملابس الخاصة بها، وعدد ٢ مصحف، وجزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>