للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه المشتري للبطاقة مائة نقطة يستحق كرت (للاتصالات الهاتفية) بثلاثة دنانير، وهذه النقاط مكتوبة في الدوائر السابقة، فهل يجوز لي العمل بصفة موزع لهذه البطاقات في سبيل الحصول على نفقتي ونفقة عائلتي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إصدار هذه البطاقة؛ لأنها نوع من القمار، وهو محرم شرعا، كما لا يجوز لأحد أن يعمل في بيعها وترويجها لحرمتها، وعلى المستفتي أن يبحث عن عمل مشروع لا حرمة فيه، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٩٨ / ٧٢٢٤]

[مسابقة تلفزيونية تحتوي على قمار]

٢٨١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

تعرض بعض المحطات الفضائية برامج مسابقات يستحق المشارك الذي يفوز فيها جوائز متنوعة القيمة، منها الغالي ومنها الرخيص، ومن يريد المشاركة في المسابقة عليه أن يرسل رسالة هاتفية (sms) إلى رقم يوضع على الشاشة يتم اختياره بطريقة عشوائية عن طريق الكمبيوتر ضمن مجموعة كبيرة من المشاركين، ويحتمل أن لا يتم اختياره، ولكي يكثر المشارك من فرص اختياره يرسل كمية كبيرة من الرسائل القصيرة ليحظى بعدد كبير من فرص الاختيار، وفوزه في الجوائز غير مضمون، لأنه معرض للربح أو الخسارة، وبناء على إجابته عن الأسئلة التي تقدم له، أو بعض اختبارات الذكاء، أو السرعة حسب فقرات البرنامج.

فهل يجوز المشاركة في مثل هذه البرامج، أم أنها تعتبر نوعاً من المقامرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>