للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في دار الإسلام، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام؛ ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام؛ فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك، ثم إنّ هذا القول في دار الحرب، ولا يخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب بل هي دار عهد، والله أعلم.

[٤/ ٤٢٧ / ١٣٥٥]

[ممارسة رياضة الملاكمة]

٢٨٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد - إمام وخطيب، ونصّه:

ما حكم ممارسة رياضة الملاكمة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الحكم على ممارسة رياضة الملاكمة مبني على ما يترتب على ممارستها من ضرر أو عدمه، فإذا كان الضرر غالباً حُرّمت ممارستها، وإلَّا فهي من المباح، ويشترط لإباحة ممارستها عند انتفاء الضرر الغالب ألاّ يشوب تنظيمها قمار يحرِّمها، وألا تشغل عن واجب ديني كالصلاة، أو دنيوي كالسعي لكسب النفقة الواجبة، وأن يكون لبس الملاكم ساتراً لعورته، والله أعلم.

[١٠/ ٣٨٢ / ٣١١٢]

[وقوع قمار في سباق الخيل دون علم المالك]

٢٨٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زيد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>